الحجامة في كتاب الطب صحيح البخاري
وفتح الباري شرح صحيح البخاري
واحتجم أبو موسى ليلاً. [ش (واحتجم..) ذكرها هنا ليشير إلى أنه لا يتعين وقت للحجامة، من ليل أو نهار. وانظر الصوم، باب: ()]. عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. [ر: ]. ...
باب: الحجم في السفر والإحرام.
قاله ابن بُحَينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر: ]. حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوُس، وعطاء، عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. [ر: ].
باب: الحجامة من الداء.
عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن أجر الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه، وقال: (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري). وقال: (لا تعذِّبوا صبيانكم بالغَمْزِ من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ). [ر: ]. [ش (مواليه) الذين أعتقوه. (فخففوا عنه) من الخراج المفروض عليه. (القسط البحري) انظر الباب: (). (بالغمز) بالعصر برؤوس الأصابع. (العذرة) انظر: ]. حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره: أن بُكَيراً حدثه: أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دعا المقنَّع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن فيه شفاء). [ر: ]. [ش (لا أبرح) لا أذهب من مكاني ولا أخرج].
باب: الحجامة على الرأس.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع عبد الله بن بُحَينة يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بِلَحْيِ جمل من طريق مكة، وهو محرم، في وسط رأسه. وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. [ر: ، ].
باب: الحجم من الشقيقة والصداع.
حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له لحْيُ جَمَلٍ. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقة كانت به. [ر: ]. [ش (شقيقة) وجع في أحد شقي الرأس، والصداع ألم في أعضاء الرأس]. حدثنا إسماعيل بن أبان: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثني عاصم بن عمر، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي).
فتح الباري شرح صحيح البخاري
كِتَاب الطب
باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
باب الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى
قوله: (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره
باب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً
الشرح:
قوله: (باب أية ساعة يحتجم) في رواية الكشميهني " أي ساعة " بلا هاء، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة.
قوله (واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل، وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه، لا لكون الحجامة تفطر الصائم.
وقد تقدم البحث في حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا.
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
الشرح:
ذكر حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع.
وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدار قطني في " الأفراد " وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها".
وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات، لكنه معلول.
وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه، وسنده ضعيف.
وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره، قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.
والله أعلم.
باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام، قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم) كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولا عن عبيد الله بن بحينة " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة " وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما، فانتزعت الترجمة من الحديثين معا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك، لأن من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا، لأنه لم يحرم قط وهو مقيم.
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج، وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك بحالة دون حالة، والله أعلم.
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ
الشرح:
قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك.
قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد " سمعت أنسا " وقد تقدمت الإشارة إليه في الإجارة.
قوله (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيي القطان عن حميد " كسب الحجام".
قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، تقدم في الإجارة ذكر تسميته وتعيين مواليه، وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر، وحكم كسبه، فأغني عن إعادته.
قوله: (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ " خير ما تداويتم به الحجامة " ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ " أفضل"، قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم.
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم.
قال الطبري.
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم ا ه.
وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته: ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة ثم أشار إلى أمه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين.
قوله: (وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؛ وعليكم بالقسط) هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا.
وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث " خير ما تداويتم به الحجامة " وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في " باب اللدود".
الحديث:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً
الشرح:
قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ولام وزن سعيد، وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب لجده، وهو مصري، وثقه أبو يونس وقال: كان فقيها ثبتا في الحديث، وكان يكتب للقضاة.
قوله: (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث، وأما غيره فما عرفته؛ ويغلب على ظني أنه ابن لهيعة، وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في الإسناد " وغيره " والله أعلم.
قوله: (أن بكيرا حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج وربما نسب لجده، مدني سكن مصر، والإسناد إليه مصريون.
قوله: (عاد المقنع) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي.
لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرا، ومضى في " باب الدواء بالعسل " من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا، وسيأتي أيضا عن قرب.
باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه " الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين".
وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب، ولكن قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجه الجنبين، والحجامة على الكاهل تنفع من وجه المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الطهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه، والحجامة على المقعدة تنقع الأمعاء وفساد الحيض.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال، وعلقمة هو ابن أبي علقمة، والسند كله مدنيون، وقد تقدم بيان حاله في أبواب المحصر في الحج.
قوله: (احتجم بلحمه جمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها، وجمل بفتح الجيم والميم، قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل، والأول المعتمد، وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك.
قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها، وتقدم بيانه في كتاب الحج وقول من فرق بينهما.
قوله: (وقال الأنصاري) وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الأنصاري " فذكره بلفظ " احتجم احتجامة في رأسه " ووصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ " احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داء، واحتجم فيما يقال له لحي جمل " وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري، وسيأتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ " بما يقال له لحي جمل".
باب الْحِجَامَةِ مِنْ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ
الشرح:
قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهما، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي، وأورد ما فيها في الذي قبله، وهو متجه.
والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأي أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة.
وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص.
وأسباب الصداع كثيرة جدا: منها ما تقدم، ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها، ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام، ومنها ما يحدث عن الأغراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى، ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه، أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد.
وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة " أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة؛ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج " الحديث.
وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه".
الحديث:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ
الشرح:
(عن هشام) هو ابن حسان، وقوله: " من وجع " كان قد بينه في الرواية التي بعد.
قوله: (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي، واسم جده عنبر بمهملة ونون وموحدة؛ بصري يكني أبا الخطاب، ما له في البخاري سوى حديث موصول مضى في المناقب؛ وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق، وقد وصله الإسماعيلي قال: " حدثنا أبو يعلي حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء " فذكره سواء.
وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، ووافقها حديث ابن بحينة، وخالف ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في " الشمائل " والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد؛ أشار إلى ذلك الطبري.
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج، وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم؛ والله أعلم.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق - أو أبو إبراهيم - من كبار شيوخ البخاري.
وهو صدوق، تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع، قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق.
وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي، قال ابن معين: الغنوي كذاب والوراق ثقة.
وقال ابن المديني: الوراق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته، وضعفه جدا.
وكذا فرق بينهما أحمد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة، وغفل من خلطهما.
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين، والله أعلم.
قوله (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان،
_________________________________
من كتــــــــاب :طوق الحمامة في التداوي بالحجامة
بيان الأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة فى الحجامة :
(1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَا نَافِعُ ! قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ ، فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا ، وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَلا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا ، وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ )) .
منـكر . لا يصح رفعه ، وله طريقان :
[ الطريق الأولى ] نافع عنه : أخرجه الحاكم (4/235) مستوفٍ ، والإسماعيلى(( معجم شيوخه ))(2/676) مختصراً ، وعنه الخطيب (( تاريخ بغداد ))(10/38)ثلاثتهم من طريق عثمان بن سعيد الدارمى ثنا عبد الله بن صالح المصرى ثنا عطاف بن خالد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال له : يا نـافع تبيغ بي الدم ، فأتني بحجام ، لا يكون شيخا كبيرا ، ولا غلاما صغيرا ، فإني سمعت رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل ، وفيها شفاء وبركة ... )) الحديث بنحوه .
قـلت : هذا الإسناد أمثل أسانيد هذا الحديث ، رجاله ثـقات كلهم غير عطاف بن خالد المخزومى أبا صفوان المدنى ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وقال أبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم الرازى : صالح ليس بذاك . وقال النسائى : ليس بالقوى . غير أن مالك بن أنس إمام أئمة الجرح والتعديل كان شديد الحمل عليه ، وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يرضى عطافاً ، فلقد كان ينـفرد عن نافع وزيد بن أسلم بمناكير لا يتابع عليها .
قال مطرف بن عبد الله المدني : قال لي مالك بن أنس : عطاف يحدث ؟ ، قلت : نعم ، فأعظم ذلك إعظاما شديداً ، ثم قال : لقد أدركت أناسا ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم ، قلت : كيف وهم ثقات ؟ ، قال : مخافة الزلل .
وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه عن مطرف بن عبد الله : سمعت مالك بن أنس يقول : ويكتب عن مثل عطاف بن خالد ! ، لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخا كلهم خير من عطاف ما كتبت عن أحد منهم ، وإنما يكتب العلم عن قوم قد حوى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر وأشباهه .
ولهذا قال ابن حبان (( المجروحين ))(2/193) : (( العطاف بن خالد بن عبد الله القرشي ، أبو صفوان المخزومي . يروي عن نافع وغيره من الثقات مالا يشبه حديثهم ، وأحسبه كان يؤتي ذلك من سوء حفظه ، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات . كان مالك بن أنس لا يرضاه )) .
وهذا الحديث من مناكيره وإن وثق فى ذات أمره ، إذ لا تستغرب رواية الثقات للمناكير ، ومن علامة المنكر فى حديث الصدوق مخالفته للأوثق منه ، وقد خالف عطافاً : أيوب بن أبى تميمة السختيانى ـ وهو من أوثق الناس فى نافع ـ ، فأوقفه على ابن عمر ولم يرفعه ، وهو الصواب .
ولم يتابع عطافاً عن نافع غير جماعة من المجروحين ممن لا يحتج بهم فى المتابعات . فقد أخرجه ابن ماجه (3487) ، وابـن حبان (( المجروحين ))(2/100) ، وابن عدى (2/308) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/874/1464) من طريق عثمان بن مطر الشيبانى عن الحسن بن أبى جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع به مثله .
وأخرجه الحاكم (4/234) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/874/1463) من طريق زيـاد بن يحيى الحساني ثنا غزال بن محمد عن محمد بن جحادة به مثله .
قلت : وهذان الإسنادان واهيان بمرة . ففى الأول : عثمان بن مطر الشيباني أبو الفضل البصرى ، قال أبو حاتم ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . والحسن بن أبى جعفر البصرى ، قال يحيى ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن على الفلاس والبخاري : منكر الحديث . وقال السعدي : واهي الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان من المتعبدين ، لكنه غفل عن صناعة الحديث وحفظه ، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم .
وفى الثانى : غزال بن محمد ، من ذا ؟ لا يعُلم !! . قال أبو عبد الله الحاكم : (( رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا غزال بن محمد فإنه مجهول ، لا أعرفه بعدالة ولا جرح )) . وقال الحافظ الذهبى (( الميزان ))(5/401) : (( غزال ابن محمد عن محمد بن جحادة لا يعرف ، وخبره منكر في الحجامة )) .
وأخرجه ابن ماجه (3488) من طريق عبد اللهِ بن عِصْمة عن سَعِيدِ بن مَيْمُونٍ عن نافع به نحوه .
قال الحافظ ابن حجر (( تهذيب التهذيب )) : (( سعيد بن ميمون عن نافع في الحجامة . وعنه عبد الله بن عصمة . قلت : هو مجهول ، وخبره منكر جداً في الحجامة )) .
[ الطريق الثانية ] أبو قلابة عنه : أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(3/21) من طريق المثنى بن عمرو عن أبي سنان عن أبي قلابة قال : كنت عند ابن عمر ، فقال : لقد تبيغ بي الدم يا نافع ، ابغ لي حجاما ، ولا تجعله شيخا ، ولا شابا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل ، فيها شفاء وبركة تزيد في العقل والحفظ .. )) فذكر نحوه . وقال ابن حبان : (( المثنى بن عمرو شيخ يروي عن أبي سنان ما ليس من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به )) .
وقال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))(2/320/2477) : (( سألت أبي عن حديث رواه أبو عبد الرحمن المقري عن إسماعيل بن ابراهيم حدثنى المثنى بن عمرو عـن أبي سنان عـن أبي قلابة قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ قال : لقد تيبع لى الدم يا نافع ، فادع لى حجاما ، ولا تجعله شيخا ، ولا صبيا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الحجامة على الريق أمثل )) . قال أبي : ليس هذا الحديث بشىء ، ليس هو حديث أهل الصدق ، إسماعيل والمثنى مجهولان )) اهـ .
*** *** ***
(2) عن أنس قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة ، لا يتبيغ دم أحدكم فيقتله )) .
موضـوع . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/288) ، والحاكم (4/235) كلاهما من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس مرفوعاً به .
قال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ))
قلت : بل هو موضوع . محمد بن القاسم الأسدى ، كذبه أحمد بن حنبل وقال : أحاديثه موضوعة . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال ، كان أحمد بن حنبل يكذبه .
*** *** ***
(3) عن معقل بن يسار قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة )) .
موضـوع . أخرجه ابن سعد (( الطبقات ))(1/448) ، والطبرانى (( الكبير ))(20/215/499) ، وابن عدى (3/200) ، والبيهقى (( الكبـرى ))(9/340) ، والخطيب (( موضــح الأوهام ))(2/146) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/214) جميعا من طريق سلام بن سليم التميمى عن زيد العمِّي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعاً به .
قلت : سلام بن سليم وزيد بن الحوارى العمى عامة ما يرويانه لا يتابعا عليه ، ولا يُدرى البلاء من أيهما ؟ .
*** *** ***
(4) عن أنس عن النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر ، أخرج الله منه داء سنة )) .
موضوع . أخرجه البيهقى (9/340) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/215) من طريق زيد العمِّي عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً .
قال ابن حبان : (( زيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري . يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها ، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها ، وكان يحيى يمرض القول فيه ، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار )) .
*** *** ***
(5) عن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يحتجم يوم الثلاثاء ، فقلت : هذا اليوم تحتجم ؟ ، قال : (( نعم ، ومن وافق منكم يوم الثلاثاء ليلة سبع عشرة مضت من الشهر ، فلا يجاوزه حتى يحتجم )) .
موضـوع . أخــرجه ابن حبان (( المجروحين ))(3/58) ، والطبرانى (( الكبير ))(11/162/11366) ، وابن الجوزى (( الموضوعات )) (3/214) جميعا من طريق نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس به .
وقال ابن حبان : (( نافع أبو هرمز الجمال مولى بني سليمان . كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر ، ولا أعلم له سماعاً ، لا يجوز الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار ، روى عن عطاء عن ابن عباس وعائشة نسخة موضوعة )) .
*** *** ***
(6) عن كبشة بنت أبى بكرة الثقفى : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقَـأ )) .
ضعيـف . أخـرجه أبو داود (3862) ، والعقيلى (( الضعفاء الكبير ))(1/150) ، والبيهقى (9/340) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/213) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(35/295) جميعا من طريــق بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة أخبرتنى عمتى كبشة ـ ويقال كيِّسة ـ بنت أبى بكرة عن أبيها به .
قال أبو بكر البيهقى : (( إسناده ليس بالقوى )) .
قلت : بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة لا يشبه أحاديثه أحاديث أهل الصدق .
*** *** ***
(7) عن ابن عباس قال : (( يوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم السفر ، ويوم الثلاثاء يوم الدم ، ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ، ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة )) .
موضوع . أخـرجه أبو يعلى (2612) : حدثنا عمرو بن حصين ثنا يحيى بن العلاء ثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قوله .
قلت : هذا متن موضوع وإسناد مظلم تالف . يحيى بن العلاء الرازى ، قال أحمد : كذاب يضع الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال عمرو بن على الفلاس والنسائى والدارقطنى : متروك الحديث . وعمرو بن الحصين العقيلى واهى الحديث ، ليس هو فى موضع من يحدث عنه ، قاله أبو زرعة . وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث وليس بشيء ، أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا ، ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه .
وقال ابن عدى : حدث عن الثقات بغير حديث منكر ، وهو مظلم الحديث .
*** *** ***
(8) عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت ، فرأى وضحا ، فلا يلومن إلا نفسه )) .
منـكر . أخرجه الحاكم (4/454) ، والبيهقى (9/340) كلاهما عن حماد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً به .
وأخرجه ابن عدى(( الكامل ))(3/251) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/211) كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن أرقم وابن سمعان عن الزهرى عن أبى سلمة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا مثله .
قلت : والحديث منكر بهذين الإسنادين ، لا يرفعه عن الزهرى غير ابن أرقم وابن سمعان ، ولا يتابعا على رفعه . فأما سليمان بـن أرقم فمتروك لا تحل الرواية عنه ، يروى عـن الزهرى مناكير لا تشبه أحاديـث الثقات . قال ابن حبان : كان ممن يقلب الأخبار ويروى عن الثقات الموضوعات . وقال أحمد ويحيى : ليس بشئٍ . وقال عمرو بن على الفلاس : ليس بثقة روى أحاديث منكرة . وقال البخارى : تركوه . وأما ابن سمعان ، واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ، فقد كذبه مالك ومحمد بن إسحاق . وقـال البخارى : سكتوا عنه . وقـال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، سبيله سبيل الترك . وقـال أبو داود : كان من الكذابين ، ولى قضاء المدينة . وقال النسائى والدارقطنى : متروك الحديث .
وللحديث شواهد عن أنس ، وابن عمر بأسانيد واهية لا يجوز الاعتبار بها بحال ، ولا ذكرها إلا تعجباً .
فقد أخرجه ابن عدى (2/371) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/212) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعاً بمثله .
وأخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/33) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/212) من طريق عبد الله بن زياد الفلسطينى عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بمثله غير أنه قال (( فأصابه وضح )) .
قلت : وهذان الإسنادان واهيان تالفان . ففى الأول : حسان بن سياه أبو سهل البصرى . قال ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . وقال ابن عدى : ينفرد عن ثابت بأحاديث عامتها لا يتابعه غيره عليه ، والضعف بيِّن على رواياته وحديثه . وذكر له ثمانية عشر حديثاً منكراً منها (( من احتجم يوم السبت والأربعاء )) . وفى الثانى : عبد الله بن زياد الفلسطينى ، قال ابن حبان : (( شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : (( من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء .. )) الحديث ، لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ، لأنه موضوع ليس هذا من حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات )) .
قلت : وإنما ثبت هذا الحديث عن الزهرى مرسلاً . فقد أخرجه أبو داود (( المراسيل ))(451) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلَّم به .
*** *** ***
(9) عن الحسن البصرى حدثـنى سبعة من أصحاب النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر ابن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وسمرة بن جندب : أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الحجامة يوم السبت والأربعاء ، وقال : (( من فعل ذلك ، فأصابه بياض ، فلا يلومن إلا نفسه ))
موضوع . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(2/163) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/211) من طريق ضمرة بن ربيعة عن عباد بن راشد التميمى عن الحسن به .
وقال ابن حبان : (( عباد بن راشد التميمي يروي عن الحسن وداود بن أبي هند . كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها فبطل الاحتجاج به . والحسن البصرى لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة بن جندب ولا جابر بن عبد الله ، وقد سمع من معقل بن يسار وعمران بن حصين . والحسن ما رأى بدرياً خلا عثمان بن عفان ، وعثمان يعد من البدريين ولم يشاهد بدراً )) .
*** *** ***
(10) عن أنس قال : قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( عليـكم بالحجامة يوم الخميس ، فإنها تزيد في الأرب )) ، قيل : يا رسول الله وما الأرب ؟ ، قال : (( العقل )) .
مـنكر . أخرجه العقيلى (( الضعفاء الكبير ))(3/454) ، وابــن عدى (( الكامل ))(6/16) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/877/1468) جميعا من طريق الفضل بن سلام ثنا معاوية بن حفص ثنا محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به .
قال أبو جعفر : (( الفضل بن سلام منكر الحديث ، ومعاوية بن حفص مجهول ولا يعرف إلا به . وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوماً بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة )) .
*** *** ***
(11) عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات )) .
موضوع . أخرجه أبو يعلى (12/150/6779) قال :ثنا جبارة ثنا يحيى بن العلاء عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبد الله عن الحسين به .
قلت : وهذا إسناد واهٍ بمرةٍ . يحيى بن العلاء وجبارة بن المغلس متروكان لا يحل الاحتجاج بحديث واحدٍ منهما ، فكيف إذا اجتمعا ؟!
*** *** ***
(12) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه )) .
منكر . أخرجه البيهقى (( الكبرى ))(9/340) من طريـق عطاف بن خالد المخزومى عن نافع عن ابن عمر به .
قلت : وهذا منكر ، عطاف بن خالد وإن وثق لكنه يروى عن نافع المناكير ولا يتابع عليها ، ولا تشبه رواياته عنه أحاديث الثقات .
*** *** ***
(13) عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ )) .
ضعيف جداً . أخرجه ابن ماجه (3486) قال : حدثنا سويد بن سعيد ثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : هذا إسناد واهٍ بمرةٍ . النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري القاص . قال يحيى : ليس بشيء ضعيف ، يروي عـن عطاء عـن ابن عباس أشياء منكرة . وقال ابن عدي : لا يساوي شيئا . وقال ابن حبان : كان يروي المناكير عن المشاهير ، ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به . وقال الدراقطني : النهاس مضطرب الحديث تركه يحيى القطان . وأما عثمان بن مطر الشيباني البصرى ، فقد قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث أشبه حديثه بحديث يوسف ابن عطية .
*** *** ***
(14) عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل كل ليلة ، ويحتجم كل شهر ، ويشرب الدواء كل سنة .
موضوع . أخرجه ابن عدى (3/434) ، وابن الجوزى (( الموضوعات ))(3/210) من طريق سيف بن محمد الثورى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به .
قلت : هذا من وضع سيف بن محمد الثورى . قال أحمد : هو كذاب يضع الحديث ليس بشيء . وقال يحيى بن معين : كان كذابا خبيثا . وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو داود : كذاب . وقال زكريا الساجي : يضع الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون متروك . وقال ابن حبان : كان شيخا صالحا متعبداً ، إلا أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير ، إذا سمع المرء حديثه شهد عليه بالوضع .
*** *** ***
(15) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحجمة التى في وســط الرأس : (( إنها دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والأضراس )) ، وكان يسميها منقذة .
موضوع . أخرجه الطبرانى (( الأوسط ))(5/42/4623) قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى ثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنى يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبى موسى عيسى بن أبى عيسى الحناط عن محمد ابن كعب القرظى عن أبى سعيد به
وقال : (( لا يروى هذا الحديث عن أبى سعيد الخدري الا بهذا الاسناد ، وتفرد به ابن أبي أويس )) .
وأخرجه الحاكم (4/234) من طريق الأويسى به نحوه وقال : (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) .
قلت : بل حديث موضوع ، وإسناد مظلم تالف لا يحل الاحتجاج بمثله . يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أبو خالد الهاشمي النوفلي المدني ، قال أحمد : عنده مناكير . وقال يحيى والدارقطني : ضعيف . وقال البخاري : أحاديثه شبه لا شيء وضعفه جدا . وقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث جدا . وقال النسائي : متروك الحديث . وأبو موسى عيسى بن أبى عيسى الحناط ، متروك . قال أحمد ويحيى : ليس بشئٍ . وقال ابن حبان : كان سيء الحفظ والفهم فاستحق الترك .
*** *** ***
(16) عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحجامة في الرأس شفاء من سبع ، إذا ما نوى صاحبها ، من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والنعاس ، ووجع الضرس ، والصداع ، وظلمة يجدها في عينيه )) .
موضوع . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(11/29/10938) ، وابن عدى (( الكامل ))(5/51) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية )) جميعا من طريق عمر بن رباح ثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به .
قلت : هذا منكر بهذا الإسناد . عمر بن رباح العبدى أبو حفص الضرير واهٍ بمرة . قال ابن عدى : يروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه .
*** *** ***
(17) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحجامة في الرأس دواء من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والنعاس ، والضرس )) .
منكر . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(12/291/13149) و(( الأوسط ))(5/16/4547) : حدثنا عبدان بن أحمد ثـنا عبد الله بن محمد العبادى البصري ثنا مسلمة بن سالم الجهنى حدثنى عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر به .
قلت : هذا منكر بهذا الإسناد . مسلمة ـ ويقال مسلم ـ بن سالم الجهنى المكى شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته ، قاله ابن عبد الهادى . وقال أبو داود : ليس بثقة .
*** *** ***
(18) عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة ، فإنه دواء من اثنين وسبعين داء ، وخمسة أدواء من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع الأضراس )) .
ضعيف جداً . أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(8/36/7306) قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا عيسى بن شعيب ثنا الدفاع أبو روح القيسي ثنا عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب به .
قلت : هذا إسناد ليس بالقائم . دفَّاع بن دغفل القيسي البصري ضعيف الحديث ، قاله أبو حاتم . وعيسى بن شعيب البصرى . قال ابن حبان : كان ممن يخطىء حتى فحش خطؤه ، فاستحق الترك .
*** *** ***
(19) عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان )) .
موضوع . قال العجلونى (( كشف الخفاء ))(1/416) : (( قال في (( المقاصد )) : رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً ، وفي سنده عمر بن واصل اتهمه الخطيب بالوضع )) .
قلت : ترجمه الخطيب فى (( التاريخ ))(11/221) ، وذكر من موضوعاته ما رواه عن أبي هريرة أن النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى إبليس حسن السحنة ، ثم رآه بعد ذلك ناحل الجسم متغير اللون ، فقال له النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( ما الذي انحل جسمك وغير لونك من بعد ما رايتك أولا )) ، فقال : خصال في أمتك .. وذكر حديثاً طويلاً كله أباطيل وطامات .
*** *** ***
(20) عن سلمى مولاة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : (( كنت عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً جالسة ، إذ أتى إليه رجل ، فشكا إليه وجعا يجده في رأسه ، فأمره بالحجامة وسط رأسه ، وشكا إليه ضربانا يجده في قدميه ، فأمره أن يخضبها بالحناء ، ويلقي في الحناء شيئاً من ملح )) ، وفى رواية (( شيئاً من حرمل )) .
منكر . أخـرجه الخطيب (( تاريخ بغداد ))(13/259) ، وابن الجوزى (( العلل المتناهية ))(2/878/1470) كلاهما من طريـق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع أخبرني عمى معاوية بن عبيد الله وأبى محمد كلاهما عن عبيد الله عن سلمى مولاة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به .
قـلت : هذا منكر الإسناد والمتن . معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ليس بثقة ولا مأمون ، قاله يحيى بن معين . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أبو حاتم الرازى : رأيته فلم اكتب عنه ، كان يكذب . وقال ابن حبان : ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وقال ابن عدى : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
*** *** ***
(21) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .
منكر . أخـرجه ابن أبى شيبة (1/433/4994) ، وأحمد (6/152) ، وإسحاق بن راهويه (549) ، وأبو داود (348) ، والدارقطنى (1/113/8) ، والبيهقى (1/300،299) جميعا من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به
قلت : أنكره أحمد بن حنبل وقال : مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير . وقال أبو حاتم : لا يحمدونه وليس بقوي . وقال الدراقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
*** *** ***
(22) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( ثَلاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالاحْتِلامُ )) .
ضعيـف جداً . أخـرجه عبد بن حميد (959) ، والترمذى (719) ، وابن حبان (( المجروحين ))(2/58) ، وابن عدى (4/271) ، وأبو نعيم (( الحلية ))(8/357) ، وابن شاهين (( الناسخ والمنسوخ ))(401،400) ، والبيهقى (4/264) ، والخطيب (( تاريخ بغداد ))(7/68) جميعا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى .
قَالَ أَبو عِيسَى : (( حديــث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاً ، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث )) .
قلت : قد أبان الترمذى علته وأفصح عن حال عبد الرحمن ، وهو أضعف أبناء زيد بن أسلم . ضعفه أحمد وعلى بن المدينى والنسائى وأبو داود والدارقطنى . وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهياً . وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك .
*** *** ***
(23) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ : يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ )) .
ضعيف . أخرجه الترمذى (2053) ، وابن ماجه (3478) ، والطبرانى (( الكبير ))(11/326/11893) ، وابن عدى (4/339) ، والحاكم (4/235) جميعا عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به .
قـلت : إسـناده ليس بذاك القوى . عباد بن منصور يدلس عن عكرمة ، وله عنه مناكير . قال عباس الدورى ، وأبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين : ليس بشىء . وزاد عباس عن يحيى : وكان يرمى بالقدر .
وقال أبو حاتم الرازى : كان ضعيف الحديث ، يكتب حديـثه ، و نرى أنه أخذ هذه الأحـاديث عن ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عـن ابن عباس . وأسند أبو جعفر العقيلى عن على بن المدينى قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لعباد بن منصور : سمعت (( ما مررت بملإ من الملائكة )) و (( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا )) ؟ ، فقال : حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . و قال أبو داود : ولى قضاء البصرة خمس مرات ، و ليس بذاك ، و عنده أحاديث فيها نكارة . وقال النسائى : ضعيف ، ليس بحجة . وقال فى موضع آخر : ليس بالقوى .
*** *** ***
(24) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : اللَّدُودُ ، وَالسَّعُوطُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالْمَشِيُّ )) .
ضعيـف جداً . أخرجه الترمذى (2048) ، والحاكم (4/233) كلاهما من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به .
وقال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) .
قلت : كيف ذا ؟ ، وعباد بن منصور مدلس ذو مناكير . وقد سبق بيان حاله وشدة ضعفه .
*** *** ***
(25) عن أم سعد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم .
منكر . أخرجه ابن سعد (( الطبقات الكبرى ))(1/448) ، والطبرانى (( الأوسط )) (1/271/882) كلاهما من طريق هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن أم سعد به .
وقال أبو القاسم : (( لا يروى هذا الحديث عن أم سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به عنبسة )) .
قـلت : هذا إسناد واهٍ بمرة . عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي . قال يحيى بن معين : ليـس بشيء . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري والعقيلي : تركوه . وقال أبو حاتم الرازي : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : هو صاحب أشياء موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال الأزدي : كذاب .
وهياج بن بسطام أبو بسطام الهروي . قال أحمد : متروك الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف . وقال مرة : ليس بشيء . وقال أبو داود : تركوا حديثه ليس بشيء . وقال ابن حبان : يروي المعضلات عن الثقات .
*** *** ***
(26) عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعر والظفر ، والدم والحيضة ، والسن ، والمشيمة ، والقلفة .
منكر . أخرجه الحكيم الترمذى (( نوادر الأصول )) ، والرافعى (( التدوين فى أخبار قزوين ))(1/455) كلاهما من طريق مالك بن سليمان الهروي ثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه .
قلت : إسناده ليس بذاك القوى . مالك بن سليمان الهروى ، فى عداد الضعفاء ، يخطئ ويدلس ، وله مناكير .
قال ابن حبان (( الثقات )) : (( مالك بن سليمان بن مرة النهشلي من أهل هراة . يروى عن : ابن أبى ذئب ومالك روى عنه أهل بلده . وكان مرجئا ممن جمع وصنف ، يخطىء كثيرا ، وامتحن بأصحاب سوء كانوا يقلبون عليه حديثه ، ويقرؤن عليه ، فإن اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات ويروى عنه الاثبات مما بين السماع فيه لم يجدها إلا شبيه حديث الناس ؛ على أنه من جملة الضعفاء )) .
وزاد ابن حجر (( لسان الميزان )) : (( وقال الساجي : بصري يروي مناكير . وضعفه الدارقطني )) .
*** *** ***
(27) عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة .
منـكر . أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(1/319) ، والطبرانى (( الأوسط ))(3/220/2969) و(( الصغير )) (261) ، وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر .
قلت : إسناده واهٍ بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء ، ليس بقوي الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه . وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .
قال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))( 2/316/2462) : ((سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة . قال أبي : هذا حديث كذب بهذا الاسناد ، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث . قال أبي : رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل ، فلم أكتبه ، وكان سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم )) .
وفى (( سؤالات البرذعى لأبى زرعة ))(1/549) : (( قلت : حديث يروى عن سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة . فقال : باطل ليس هذا من حديث الوليد )) .
وللحديث إن شاء الله بقية ، وهى : هل شرب أحد دم حجامة النبى صلى الله عليه وسلَّم ؟ ، أسأل الله أن يمدلنا فى العمر لنكمل البحث .
__________________
أبو محمد أحمد شحاته السكندرى
www.shehata.netfirms.com
www.alhamama.netfirms.com
مقالةٌ حديثيَّةٌ في أوقاتِ الحجَامَةِ
الحمد لله رب العالمين ، و صلى الله على رسوله و على آله و صحبه ، أما بعد :
فإن للحجامة أحكاما كثيرة شرعية و طبية ، تناولها علماء الدين و علماء البدن ، على حدّ سواء ، كل من جانبه الخاصّ به ، و المقصد الذي أود التطرق إليه في مقالي هذا ما يتعلق بوقت الحجامة. فأقول بادئ ذي بدء – مستعينا بالله وحده - :
الحجامة : دواء من أمثل الدواء و أفضله ، ففي الصحيحين من حديث أنس : (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ) .
و قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم ، و احتجم أصحابه من بعده ..
و هذا التحقيق في أمر الحجامة : أنها علاج و دواء يتسعان به على إزالة المرض و الضر ، و ليست هي سنة لكل أحد ، فمن قال له الأطباء إنك بحاجة إليها فهو ذاك ، و من لا فلا .
ووقتها : هو باتفاق أهل الطب في النصف الثاني من الشهر ، كما قال ابن القيم بعد أن ساق أحاديث التوقيت : ( وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني – يعني من الشهر - وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره ..) ثم قال : ( واختيار هذه الاوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة وأما في مداواة الامراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها ) ( زاد المعاد 4/59-60) ، و نقله ابن حجر أيضا في الفتح (10/157) .
و لكن هل ورد في الباب شيء مسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
يجيبك عليه أئمة الصناعة الحديثية :
1 – قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : ( ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم [فيها] شيء إلا أنه أمر بها ) ( الموضوعات 3/509 – ط السلف ، و المغني لابن بدر الموصلي ص : 517 مع جنة المرتاب ، و ما بين المعقوفتين من المغني )
2 - نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت .
و قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . ( الفتح 10/158- السلفية )
قال ابن الجوزي : ( و قد كره أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت و الأربعاء لحديث روي عن الزهري مرسلا غير مرفوع و قال : يعجبني أن يتوقى ذلك) ( الموضوعات 3/504 – ط السلف ) .
3 - و قال العقيلي رحمه الله تعالى : ( وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت ) ( الضعفاء 1/150)
و نقله ابن حجر بلفظ ( وليس في الحجامة شيء يثبت لا في الاختيار ولا في الكراهة ) ( التهذيب 1/419) .
و في علل ابن الجوزي ( 2/877) بلفظ : ( و ليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيءٌ في يوم بعينه ولا في الاختيار و الكراهية شيءٌ يثبت ) و كذلك هو في الموضوعات ( 3/509 –ط السلف ) .
و على نحو آخر في المغني ص : 517 لابن بدر الموصلي .
4- و قال البرذعي : ( شهدت أبا زرعة : لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا ، قلت له : حديث أبي بكرة ؟ قال : ليس بالقوي ثم قال أجود شيء فيه حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين فهذا يوافق الأيام كلها فقلت فحديث معقل بن يسار فحرك رأسه كالمتقي من ذكرى له كأن سلاما الطويل عندكم في موضع لا يذكر قلت فحديث سهيل فحرك رأسه وقال سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل ) ( السؤالات 2 /757-759 ) .
قلت : و هذا النص نفيسٌ جدّا لم أر من وقف عليه من الأئمة و نقله ، حتى البوصيري الذي ألف في الحجامة جزءا لم يقف على موضعه مع أهميته الكبيرة .
و هذا شرح ما تضمنه من فوائد و فرائد :
أولا : لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا .
و ثانيا : تضعيف حديث أبي بكرة و حديث معقل ، و حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة .
و ثالثا : أن أجود ما في الباب موقوف أنس : ( أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين ) .
قلت : حديث أنس هذا وقفت عليه – بفضل الرحيم الرحمن – فقد أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ( 1/520/رقم : 821 – مسند ابن عباس ) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر.
قلت : هذا سند صحيح غاية .، و لعله لفظ آخر ، أو رواية بالمعنى .
و يتأيد بما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ( 822- مسند ابن عباس ) بسند صحيح من حديث أنس بن سيرين قال : حدثني رفيع أبو العالية قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر .
و رفيع هو : ابن مهران التابعي الكبير ، الذي أدرك الجاهلية و أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، و سمع جمعا كبيرا من الصحابة : الثقة المجمع على توثيقه .
و لهذا فقولُ أبي العالية ( كانوا ) عندي = لا أراه إلا يعني بهم : أصحاب النبي صلى الله غليه وسلم ، فروايته في الأغلب عنهم ، و تندر في الكتب روايته عن التابعين .
و في الباب عن التابعين مثله :
فقد أخرج ابن جرير في تهذيب الآثار ( 823) بسند صحيح عن ابن عون قال : كان يوصي – يعني محمد بن سيرين – بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة و تسع عشرة .
و زاد بسند صحيح من طريق آخر عن ابن سيرين : و إحدى وعشرين .
و في معرفة الرجال لابن محرز عن ابن معين و ابن المديني و غيرهما قال ابن المديني : ( ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان مرسلا ، فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ،فكانوا يفعلونه فبلوا .
منهم : عثمان البتي أصابه الوضح .
و منهم عبدالوارث يعني بن سعيد التنوري فأصابه الوضح . و منهم أبو داود فأصابه الوضح
و منهم عبد الرحمن فأصابه بلاء شديد ) المعرفة رقم : 628 .
فائدة و تنبيه :
قال البخاري في صحيحه : ( باب أي ساعة يحتجم )
قال ابن حجر في شرحه للعبارة : ( و ورد في الأوقات ( الأصل : الأوقاف ) اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج و لا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا ... و قد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه : فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد . أخرجه من طريقين ضعيفين ، و له طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد ، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا) . ( الفتح 10/157-158- السلفية )
قلت : قوله ( و أخرجه بسند جيد ..) الضمير يعود – كما هو ظاهر – إلى الدارقطني في كتابه ( الأفراد ) ، و الأثر فيه – كما في الأطراف ( 3/435) – و فيه قول الدارقطني : ( لم يروه غير عبد الله(1) بن هشام عن أبيه عن أيوب – يعني عن نافع عن ابن عمر .. ) .
قلت : و أثر ابن عمر هذا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( 843) و الحاكم (4/211)من نفس الطريق ، و سنده واه ، عبد الله بن هشام الدستوائي متروك الحديث ، و بهذا أعله الذهبي في تلخيص المستدرك .
و على كلٍّ ، فالأخذ بما ثبت عن الصحابة و التابعين هو الأصوب ، و ذلك – إن لم يكن عن سنة نبوية رأوها أو سمعوها – لكمال عقولهم و رجحان فهومهم ، و قد اتفق أهل الطب على بعض الذي ذهبوا إليه .
و أحاديث الباب متفاوتة درجاتها في الضعف ، و لعل بعضها أصله الوقف ، فأخطأ راويه فرفعه ، كرواية سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل ، و الله أعلم.
و كتب أبو محمد و تيمية : إبراهيم بن شريف الميلي
| < السابق | التالي > |
|---|



































